فهرس الكتاب

الصفحة 3191 من 5444

[12509] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنه سَمِعَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ * الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا.

[12510] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي عَاصِمِ يُحَدِّثُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ امْرَأَة مِنْ ثَقِيفٍ آلَى مِنْهَا زَوْجُهَا، فَعَدَّدَ رِجَالًا سَأَلَهُمْ، عَنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَباسٍ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

[12511] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَكَانَ الزهْرِيُّ يَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ.

[12512] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا: إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

[12513] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ فَهِيَ وَاحِدَة، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حَيْضَاتٍ.

[12514] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلَهُ.

[12515] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يوقف (1) المُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأرْبَعَةِ، فإِمَّا أن يَفِيءَ، وإمَّا أن يُطلقَ.

* [4/ 11 أ] .

[12510] [شيبة: 18870] .

[12511] [شيبة: 18869] .

(1) تصحف في الأصل إلى:"توقف"بالمثناة الفوقية، والمثبت هو الصواب، وسيأتي برقم: (12518) ، (12521) ، (12523) ، (12524) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت