فهرس الكتاب

الصفحة 3150 من 5444

° [12219] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ بِيَمِينِ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ، فَقَالَ: حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا.

[12220] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ * يُكَفِّرُهَا.

[12221] وأما الثَّوْريُّ، فَذَكَرَهُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا، وإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ.

[12222] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ، وإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ.

[12223] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.

[12224] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةً، وإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ.

[12225] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ.

[12226] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا نَوَى، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ.

[12227] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: هِيَ ثَلَاثٌ.

* [4/ 1 أ] .

[12221] [شيبة: 18490] .

[12224] [شيبة: 18493] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت