يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: زَيَّنْتَهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَوْ قَالَ: نَوَّرْتَهَا، أَوْ كَلِمَةَ تُشْبِهُهَا، يَعْنِي: أَصابَ.
• [11924] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [11925] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْبر، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [11926] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
• [11927] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طُلّقَتِ امْرَأَةٌ ثَلَاثًا، وَلَمْ تُجْمَعْ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
• [11928] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا، قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا، قَالَ: فَأَشْهَدُ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً.
• [11929] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ بِمَكَّةَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْبِكْرِ تُطَلَّقُ ثَلَاثًا، قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَكُلُّهُمْ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ
• [11924] [شيبة: 18159، 18446] .
• [11925] [شيبة: 18153] .
• [11926] [شيبة: 18167] .