° [11614] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ * قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا؛ فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ.
° [11615] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ (1) الْفَأْفَأَ، عَنْ إِسْحَاقَ (2) بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى ذَاتِ قَرَابَتِهَا كَرَاهِيةَ الْقَطيعَةِ.
• [11616] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَينَ امْرَأَتَينِ، لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا (3) .
قَالَ سُفْيَانُ: تَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَلَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ امْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ (4) يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.
° [11617] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ هَلْ تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ، وَأَعْوَلَتْ لَهُ، أَفَيفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ فَقَالَ: لَا يَنْكِحُهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ، قَالَ: وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
• [11618] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ حَسَنَ بْنَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ نَكَحَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ،
* [3/ 137 أ] .
° [11615] [شيبة: 17044] .
(1) تصحف في الأصل إلى:"مسلمة"والتصويب من"تهذيب الكمال" (35/ 52) .
(2) كذا في الأصل، و"التمهيد" (18/ 280) والاستذكار (5/ 453) ، ووقع في"المغني"لابن قدامة (7/ 89) :"عيسى"، وهذا هو الذي يروي عنه خالد الفأفأ، ينظر:"تهذيب الكمال" (22/ 615) .
(3) تصحف في الأصل إلى:"نكاحهما"والتصويب من"الاستذكار" (16/ 174) عن الثوري به.
(4) سقط من الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.