فهرس الكتاب

الصفحة 2947 من 5444

[11104] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ.

[11105] قال الثَّوْريُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشُّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

[11106] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلكنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ.

[11107] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَبِلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ.

[11108] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَتْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا (1) وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، يَقُولَانِ: غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلكنْ لِيُشْهِدْ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ.

[11109] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (2) ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصدَّقُ، وإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ.

[11110] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (3) قَالَ: إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ، قَالَ: يَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ.

وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ.

(1) غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا) .

[11109] [شيبة:19558] .

(2) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (2/ 481) .

(3) في الأصل:"الثوري"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت