فهرس الكتاب

الصفحة 2464 من 5444

الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ، وَأَنْشَأَ فِي سَبْعٍ أُخَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ لَمْ تُصلِّ عَلَى سَبْعِكَ، فَقَالَ: أَوَلَسْنَا قَدْ صَلَّيْنَا؟ ثُمَّ قَالَ: تُجْزِئُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ.

[9311] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ قَمْطَةَ (1) قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ تَكْفِيكَ لِطَوَافِكَ.

[9312] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ.

° [9313] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ، فَقَالَ: مَا طَافَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ.

[9314] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ صلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ.

[9315] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَريِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصرِ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ، وإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ.

[9316] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتي الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْع قَبْلَهُ، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ؟ قَالَ *: سُبْحَانَ اللهِ مَا أَدْرِي، قُلْتُ (2) : لَا، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ، قَالَ: نَعَمْ.

[9311] [شيبة: 14098] .

(1) تصحف في الأصل إلى:"قطمي"، والتصويب من"أخبار مكة"للفاكهي (1/ 267) من طريق سفيان، به، بنحوه.

* [3/ 28 ب] .

(2) تصحف في الأصل إلى:"قال"، والتصويب من"أخبار مكة"للفاكهي (1/ 270) من طريق ابن جريج، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت