° [9001] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قَالَ: إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ، أَوْ قَالَ: عَنِ الْقُدُورِ بِلَحْمِ الْحُمُرِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ".
° [9002] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، فَذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَرَخَّصَ لَهُ.
° [9003] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْحَمُولَةُ (1) ، ثُمَّ تَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الْآيَةَ.
° [9004] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَحَدَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ لَهُمَا السَّنَةُ شَيْئًا يُطْعِمَانِ أَهْلَهُمَا، إِلَّا (2) الْحُمُرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ، فَإِنِّي إِنَّمَا قَذَرْتُ عَلَيْكُمْ جَلَّالَةَ الْقَرْيَةِ".
° [9005] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمْ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ، فَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} [الأنعام: 145] الْآيَةَ.
° [9003] [التحفة: خ د 5381] [شيبة: 20228، 20230] .
(1) الحمولة والحمالة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب، سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة، والجمع: حمائل. (انظر: النهاية، مادة: حمل) .
(2) في الأصل:"منها"، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في"المعجم الكبير"للطبراني (18/ 266) من طريق مسعر، به، و"مصنف ابن أبي شيبة" (24826) من طريق عبيد بن حسن، به.