فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 5444

أَحْسَنَ شَيْءٍ (1) - أَوْ قَالَ: أحْسَنَ النَّاسِ - عِيَادَةً لِلمَرِيضِ، قال: فَقَال:"إِنْ مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا"، فَتُوُفِّيَتْ لَيْلًا، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عَنْهَا، فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا، وَأَنَّهُمْ دَفَنُوهَا لَيْلًا، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

[6745] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ بَعْدَمَا صُلِّيَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ قَرَظَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَيُصَلِّي عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ.

[6746] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُعَادَ عَلَى * مَيِّتٍ الصَّلَاةُ.

[6747] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى جِنَازَةٍ وَقَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا، دَعَا وَانْصَرَفَ، وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

[6748] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِمَ بَعْدَمَا تُوُفِّيَ عَاصِمٌ أَخُوهُ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَأَتَاهُ (2) ، فَدَعَا لَهُ.

وَبِهِ نَأْخُذُ.

[6749] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةٍ (3) ، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا.

[6750] قال مَعْمَرٌ: كَانَ قَتَادَةُ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ صلَّى عَلَيْهَا.

(1) في الأصل:"شيئًا"، والمثبت من (ن) هو الصواب.

* [2/ 79 ب] .

[6748] [شيبة: 12063] .

(2) في الأصل:"فأتى له"، والمثبت من (ن) ،"الأوسط"لابن المنذر (5/ 450) عن الدبري، عن عبد الرزاق، به.

(3) قوله:"على جنازة"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) ، و"التمهيد"لابن عبد البر (6/ 260) ، و"الاستذكار"له (8/ 246) معزوًّا لعبد الرزاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت