• [6008] عبد الرزاق، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صدَقَةَ (1) رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
• [6009] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ * يَبْعَثُ صَدَقَةَ (2) رَمَضانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (3) .
• [6010] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: إِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
• [6011] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى.
• [6012] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (4) ، قَالَ: وَكَانَ يُخْرِجُهَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ.
• [6013] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ هَلْ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ، إِنْ (5) أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا.
• [6008] [شيبة: 10897] ، وسيأتي: (6009، 6010) .
(1) في (ن) :"بصدقة".
• [6009] [شيبة: 10897] ، وسيأتي: (6010) .
* [2/ 53 ب] .
(2) في الأصل:"الصدقة"، والمثبت من الأثر السابق.
(3) هذا الأثر ساقط من (ن) .
• [6010] [شيبة: 10897] ، وتقدم: (6008، 6009) .
(4) قوله:"أو بعد الفطر بيوم أو يومين"وقع في الأصل:"أو بعد الفطر أو يومين"، ووقع في (ن) :"أو بعد اليوم أو يومين"، والمثبت من"شرح صحيح البخاري"لابن بطال (3/ 567) ؛ إذ أورده عن ابن شهاب.
(5) في الأصل، (ن) :"وإن"، والمثبت أليق بالسياق.