فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 6569

السؤالإذا وافق الزوج على شرط من الشروط ولم يف به بعد فترة من الزمن لظروف معينة فما الحكم؟

الجوابإذا اشترط الزوج على نفسه شرطًا، أو وافق على شرط من الشروط اشترطته الزوجة أو وليها فإنه إذا لم يف به فللزوجة الفسخ، أي: لها أن تفسخ النكاح.

السائل: إذا لم يف به لظروف معينة؟ الشيخ: إلا إذا كان عند الشرط قال: نعم.

أنا ألتزم بهذا ما لم يكن كذا وكذا فهو على ما شرط، أما إذا قال: أنا ألتزم به مطلقًا، فإنه يلزم به وإلا لها الفسخ، ولما وقع هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: يا أمير المؤمنين إذًا يطلقننا، قال رضي الله عنه: [مقاطع الحقوق عند الشروط] فمن شرط شرطًا لنفسه فهو به أملك، لكن للزوج في هذه الحالة أن يطلب من المرأة التنازل ولو بعوض.

السائل: إن منعها من ذهابها للعمل بسبب وجود الأولاد وضياع حقوقهم وحقوقه بسبب الذهاب إلى العمل؟ الشيخ: إن كانت شرطت عليه أن تعمل فليس له منعها من العمل؛ لكن لا شك أن المرأة إذا جاءها أولاد فإن بقاءها في بيتها أنفع لها ولأولادها، وينبغي في هذه الحالة أن يقنعها ويبين لها أن هذا خير، وأن ذهابها للعمل بعوض إضاعة لبيتها، وإضاعة لأولادها، فإذا اقتنعت ولو بعوض يعطيه لها فذلك خير، وإن لم تفعل فهي على شرطها، إلا إذا كان شرط عليه أن يلتزم بالسماح لها بالتدريس أو العمل بشرط ألا يأتي أولاد يصدونها، إذا كان ذكر ذلك فله منعها حينئذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت