السؤالهذا رجل طلق امرأته وهو معاق، وممن لا يصلح أمره، فهل لامرأته أن تتكشفه وترى عورته؟
الجوابما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائنًا فهي كالزوجة، حكمها حكم الزوجة، فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق، لا علاقة بينها وبينه، وكذلك لو كان الطلاق بائنًا، مثل: أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخًا لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق.
السائل: ويكون تمريضها عليه.
الشيخ: لا.
إنما يمرضها أناس آخرون، أما إذا كان يمكن أن يراجع هذه المرأة يراجعها.