السؤالفضيلة الشيخ: مواطن من أهل مدينة جدة ذهب إلى العمرة، فلما أتمها أخذ شيئًا من شعره، وعاد إلى بيته في جدة، فعندما خلع الإحرام وجد أنه لم يتجرد من السراويل، فما حكمه؟
الجوابهذا ليس عليه شيء، وأنا سأعطيكم قاعدة تهتدون بها إن شاء الله تعالى: جميع المحرمات إذا فعلها الإنسان جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة ولا أي شيء؛ لأن الله تعالى قال: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:286] فقال الله تعالى: (قد فعلت) ثبت ذلك في صحيح مسلم، وقال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5] ، وقال في الكفر وهو أعظم المحرمات: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:106] .
فإذا كان الإنسان محرمًا، ونسي السراويل عليه حتى انتهى من الإحرام فلا شيء عليه، وكذلك لو أكل أو شرب وهو صائم ناسيًا فلا شيء عليه، وكذلك لو ارتكب محظورًا جاهلًا؛ كإنسان حلق رأسه وهو محرم قبل أن يحل، أو غطى رأسه وهو محرم؛ فلا شيء عليه ما دام جاهلًا.
فأي شيء محرم في العبادة إذا فعله الإنسان جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا إثم عليه ولا كفارة.