السؤالفضيلة الشيخ: إذا دخل المأموم مع إمام يصلي -صلاة رباعية صلاة العصر أو العشاء- فزاد الإمام ركعة خامسة، هل تحسب للداخل ركعة؟
الجوابلو دخل معهم في الركعة الثانية وسلم الإمام بعد الخامسة فإنه يسلم معهم، لأنه يكون بذلك قد صلى أربعًا، ولو أتى بخامسة فيكون قد زاد في الصلاة زيادة عمد، وهذا لا يجوز.
لكن إذا دخل في الركعة الرابعة، ولم يعتقد أن الإمام زاد خامسة متعمدًا فيكون دخوله مشروعًا فيحتسب الركعة، وإذا سلم الإمام أتى بركعتين.
وأنا قلت هذا لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إنه لا يحتسب بالزائدة، ولكنه قولٌ ضعيف، الإمام معذور؛ لأنه زادها نسيانًا، وأنت -أيها المسبوق- غير معذور؛ لأنك ستزيد ركعة متأكدًا أنها زائدة.