السؤالصلّى أحد الأئمة صلاة القيام وسلم على ثلاث ركعات, فلما سلم ذكروه قالوا: صلينا ثلاثًا, فقام فأتى بواحدة ثم سلم, ثم أتى بالوتر, هل هذا صحيح؟
الجوابأولًا يجب على الإنسان أن يعلم أن صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, فإذا قام إلى الثالثة سهوًا وجب أن يرجع إذا ذكر, ولو كان قد طرأ, حتى إن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الرجل إذا قام إلى الثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى الثالثة في صلاة الفجر.
يعني: إذا تعمد القيام بطلت, وإن كان سهوًا وجب عليه الرجوع لتصح الصلاة.
في المثال الذي ذكرت نقول: إن إتمامه للأربع لا بأس به, ويتم الأربع حتى لا يكون عنده وتران, ثم إذا أتم صلّى الوتر كما فعل هذا الرجل ولا بأس به.