السؤالفضيلة الشيخ! امرأة تركت صيام السنة التي بلغت فيها تهاونًا وجهلًا فما الحكم: القضاء فقط أم القضاء والكفارة، أما ماذا تفعل؟
الجواببارك الله فيك أنت تقول: تهاونًا وجهلًا، إذا كان جهلًا فليس تهاونًا؛ لأن المتهاون هو الذي يترك الشيء عن علم لكن يتهاون في أدائه، فنقول: هذه المرأة التي لم تصم أول سنة بلغت إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلًا ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ خمس عشرة سنة بل حاضت قبل ذلك فهذه لا نرى عليها قضاءً؛ لأنها جاهلة، ولم تفرط، ولم يكن يخطر ببالها أنه قد وجب عليها الصيام، أما إذا كانت مفرطة كأن تكون في المدن التي فيها العلماء وفيها من تسأله فإنه يجب عليها القضاء، ولا شيء مع القضاء أي: ليس عليها طعام.