فهرس الكتاب

الصفحة 5316 من 6569

حكم إخراج صدقة الفطر نقودًا

السؤاللماذا لا يجزئ صدقة الفطرة بالفلوس أي: الدراهم؟

الجوابلا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) فعين، وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعًا من طعام) .

ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاعًا من طعام: تمر أو شعير أو زبيب أو إقط، وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أي: يندر جدًا أن يكون صاع التمر مثل صاع الشعير أو مثل صاع الزبيب أو مثل صاع الأقط، فرضها النبي عليه الصلاة والسلام صاعًا من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنها لا تجزئ من القيمة.

لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، يقول: خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلدٍ آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت