فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 6569

السؤاللو صلت امرأة خلف الرجال ثم أخطأ الإمام في قراءة القرآن ولم يصوب، والمرأة تعرف ذلك، هل تصوب له؟

الجوابإذا كان هذا في الفاتحة فإنه يجب أن تصوب له؛ لأنه لو أخل بالفاتحة فصلاته غير صحيحة، أما إذا كان في غير الفاتحة وكان الرجال من معارفها ولا يستغرب أن تتكلم عندهم، فإنها تفتح عليه ولا حرج؛ لأن صوت المرأة ليس بعورة، والدليل على أنه ليس بعورة قوله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:32] فالنهي عن الخضوع بالقول دليل على جواز القول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت