فهرس الكتاب

الصفحة 4573 من 6569

السؤالمسألة تساهل فيها بعض مشايخ بلادنا، وهي مسألة عقد النكاح بلا ولي، فما الحكم في هذه المسألة مع أدلة الكتاب والسنة؟ وهؤلاء المشايخ يستدلون بأعذارٍ يقولون: إن الولي لا نستطيع أن نخبره إذا كانت المرأة في بلدٍ غير بلد الولي، ويقولون: كيف نحصل عليه بالهاتف إذا كانت البلد بعيدة في القرى، وإذا حصل العقد بهذا الشكل وأجاز الولي بعد الخلوة أو الدخول هل يمضي هذا العقد أو بعقدٍ جديد؟

الجوابأولًا: بارك الله فيك اعلم أن بعض العلماء يقول: إذا كانت المرأة عاقلة بالغة فلها أن تزوج نفسها، ولا تحتاج إلى ولي، فلعل العلماء عندكم يرون هذا الرأي.

السائل: ما هو الصحيح؟ الشيخ: الصحيح: أنه لا يصح النكاح إلا بولي، وإذا كان الولي غائبًا تنتقل الولاية إلى من بعده، فمثلًا: إذا كان أبوها غائبًا ولها عم قلنا لعمها: زوجها، إذا لم يكن لها أقارب زوجها القاضي، وإذا لم يوجد قاضٍ يزوجها الأمير في قريتها، وإذا لم يوجد، فتوكل من تراه أهلًا لذلك.

السائل: وإذا مضى على هذا العقد غير الصحيح قلنا: إنه لا يصح، هل يؤثر في الإثم مثلًا إذا جاء الولد؟ الشيخ: إذا كان الزوج حينما دخل على زوجته التي تزوجت بلا ولي يعتقد أن النكاح صحيح فالولد ولده، لكنه إذا تبين له بعد ذلك أن النكاح غير صحيح يعاد العقد فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت