فهرس الكتاب

الصفحة 5989 من 6569

السؤاليخرج بعض الشباب للبر ويكون هذا البر غير بعيد لا يتجاوز عشرة كيلو مترات، فتحين وقت الصلاة فيتيممون ثم يصلون، فهل فعلهم هذا جائز وما الضابط في جواز التيمم؟

الجوابالضابط ألا يكون هناك ماء، وأن يكون طالب الماء يشق عليه، وفي ظني أن عشرة كيلو مترات لا يشق لا من جهة أن يذهبوا ويتوضئوا، ولا من جهة أن يحملوا معهم ماء في برميل أو في تنك صغير يتوضئون به.

السائل: إذًا يلزمهم أن يرجعوا يا شيخ؟ الشيخ: يلزمهم أن يذهبوا يتوضئون للعشرة كيلو وهي بالنسبة للسيارة عشر دقائق.

السائل: عشرة كيلو أو أكثر يا شيخ الشيخ: المهم إذا كان الماء قريبًا لا بد أن يتوضئوا بالماء، فإما أن يحملوه وإما أن يذهبوا إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت