فهرس الكتاب

الصفحة 3114 من 6569

السؤالالآن بعض الناس يتراهنون على شيء, يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالًا أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟

الجوابهذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر) الخف الإبل, والحافر الخيل, والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها, وما عدا ذلك فلا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت