فهرس الكتاب

الصفحة 3529 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ! يوجد هناك مَقْصَف مدرسي يكون فيه مساهمِين من الطلبة والمدرسة إلا أن الأرباح تصل في الريال تقريبًا إلى خمسة ريالات؛ لكن يُجْبَر المسئول على المََقْصَف بشراء بعض مستلزمات المدرسة من أوراق تصوير وما أشبه ذلك، والأرباح لا تقسَّم بالتساوي بين الطلبة والمدرسة، يعطَى الطالب في الريال ريالين والبقية للمدرسة.

ما الحكم في ذلك؟

الجوابيعني خلاصة السؤال الآن: يقول: مَقْصَف المدرسة يُقْسَم الربح فيه بين الطلاب الذين ساهموا وبين مصالح المدرسة.

إذا كان هذا برضًا من الطلاب فلا بأس، إذا كانوا بالغين عاقلين، أما إذا كانوا دون البلوغ فالمرجع إلى أوليائهم، فإذا قال الأولياء: يكفينا بعض الربح والباقي لمصلحة المدرسة فلا بأس، فلابد من إذن، ثم إذا كان الأمر مشتهرًا بين الناس أن المَقْصَف يُقْسَم ربحه بين المساهمِين وبين مصالح المدرسة يعني: فلا يحتاج إلى إذن خاص، يُكتَفَى بما اشتهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت