فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ! هذا سؤال من بعض الأخوات تسأل عن حكم الرقص إجمالًا وتفصيلًا، خاصة فيما يتعلق بالرقص في الوسط النسائي والمُبْتَذَل منه وغير المُبْتَذَل! وهل يليق بالمسلمة فعل هذا الأمر؟

الجوابالرقص مكروه في الأصل؛ ولكن إذا كان على الرقصات الغربية وتقليد الكافرات صار حرامًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن تشبه بقوم فهو منهم) مع أنه أحيانًا تحصل به فتنة، فقد تكون الراقصةُ امرأةً رشيقةً جميلةً شابَّةً فتفتن النساء، وإن كانت في وسط النساء، فتحصل من النساء أفعالٌ تدل على أنهن افتَتَنَّ بها، وما كان سببًا للفتنة فإنه يُنْهَى عنه.

هذا هو الجواب في حكم الرقص.

السائل: وإذا كان -يا شيخ- على سبيل العَرْضَة الموجودة، أو شيءٍ شبيهٍ منها، أعني: أن تصطف مجموعة من النساء، فيتقدمن خطوات ويتأخرن خطوات وينحرفن لليمين ولليسار؟ الشيخ: نحن نريد بالرقص الرقص التي تتمايل تمايلًا تامًا، حتى تصل أحيانًا إلى قريب الأرض، ثم ترتفع، ثم تهتز يمينًا وشمالًا.

أما مجرد الحركة اليسيرة فهذه لا تعتبر كالرقص الذي نريده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت