فهرس الكتاب

الصفحة 4451 من 6569

موضع قول:(آمين)في الصلاة

السؤالحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو تأمين المؤمِّنين في سورة الفاتحة، مثلًا قال الإمام: ولا الضالين، والمأموم طبعًا يقول: آمين، فما أدري الإمام يقول: آمين، ثم يرد وراءه المأمومون: آمين، أو إذا قال: ولا الضالين، قالوا: آمين؟ الشيخ: إذا قال: ولا الضالين، قالوا: آمين.

السائل: مع أن الشيخ الألباني يقول: لا هذا مخالف.

الجوابأولًا: بارك الله فيك! نحن لا نسمح لأي واحد أن يذكر لنا شخصًا معينًا من العلماء.

وإنما لك أن تقول: قال بعض العلماء، أما فلان وفلان لا تذكرونه عندنا أبدًا لا نريد.

لكن إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى: (إذا أمن الإمام فأمنوا) هو الذي روى: (إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين) وعلى هذا يكون معنى قوله: إذا أمن، أي: إذا بلغ موضع التأمين وهو قوله: (ولا الضالين) أو إذا أمن أي: إذا شرع في التأمين فأمنوا، وليس المعنى إذا انتهى من التأمين فأمنوا، فالحديث يفسر بعضه بعضًا، إذا كان هذا الحديث روي: (إذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين) عرفنا معنى قوله: (إذا أمن فأمنوا) أن المراد: إذا بلغ موضع التأمين أو إذا شرع في التأمين فأمنوا معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت