فهرس الكتاب

الصفحة 3390 من 6569

السؤالذكر بعض العلماء بيانًا لقوله عليه الصلاة والسلام: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه) وقالوا: إن الثوب والعباءة لا تدخل في هذا الحديث, وإنما المقصود هي الإزرة أو الإزار وهو ما يشبه لباس أهل اليمن , فهل يعني هذا: أن الثوب والعباءة والبنطال لا يكون لها حكم الإزار من حيث التقصير؟

الجوابالذي نراه -بارك الله فيك- أنه لا فرق بين الإزار والقميص والسروايل والعباءات, لكننا نرى أنها إذا نزّلت عن منتصف الساق أن الإنسان لا يكون مخالفًا للسنة, من منتصف الساق إلى الكعب كلها سنة, وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم, لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام أن:(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه.

قال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحد شق إزاري يسترخي عليّ إلا أنني أتعاهده)وهذا يدل على أن إزاره إلى قريب الكعب, لأنه لو لم يكن كذلك لكان إذا نزل بدت عورته من فوق.

فعلى كل حال التشديد في هذا الأمر لا ينبغي, فيقال للإنسان: السنة من منتصف الساق إلى الكعب, لكن لا ينزله إلى تحت الكعب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت