فهرس الكتاب

الصفحة 6396 من 6569

حكم البيع بربح مضاعف أضعافًا كثيرة

السؤالشخص يبيع سلعته تقريبًا بأضعاف ما يقارب العشرة أو الخمسة عشر ضعفًا، ما حكمه؟

الجوابإذا ربح الإنسان في السلعة ضعفين أو ثلاثة أو عشرة أو ألف ولكنه لم يزد عن سعر السوق فلا بأس، إلا أنه يلاحظ: لماذا اشتراها بهذا الثمن القليل: هل هو لأن البائع الذي باع له أولًا رجل غريب لا يعرف الأثمان، فهذا يجب عليه أن يبلغه، أو إن الأشياء طفرت وزادت بسرعة، فهذا لا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت