فهرس الكتاب

الصفحة 4206 من 6569

السؤالمر بنا في درس الحرم في حديث ابن عمر: (مره فليراجعها) في الطلاق في الحيض، والخلاف بين شيخ الإسلام والجمهور، وقلتم: إن كلام شيخ الإسلام أقعد والجمهور يعني أحوط وأسد للذريعة، لكن الذي أشكل عليَّ قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها) كلمة المراجعة ألا تكون بعد الطلاق؟

الجوابلا.

المراجعة قد تكون بمعنى الرجوع كما في قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} [البقرة:230] ومعلوم أن رجوعها للزوج الأول بعد الزوجة الثانية ليس مراجعة اصطلاحية بل هي مراجعة لغوية أي: فليرجع إليها، فيكون معنى: فليراجعها: يردها إلى عصمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت