فهرس الكتاب

الصفحة 4018 من 6569

السؤالعندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، يأتي التاجر أو صاحب المال فيعطي الفلاح مبلغًا مثلًا ألف ريال ويقول له: إذا حصدت البر أو الأرز أعطني به برًا، لكنه إذا جاء يشتري منه يشتري بسعر يوم الحصاد؛ لأنه لو اشترى بسعر يوم الدفع يكون فيه ظلم على صاحب المال؛ لأنه سيكون في هذا الوقت السلعة غالية جدًا، فإذا جاء الحصاد وراجت السلعة رخص ثمنها ثم هم في الغالب لا يحدد كم بهذا الألف لا يحدد الكمية المضبوطة التي يشتري منه فهل هذا صحيح؟

الجوابهذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) فلابد أن يعين الأجل وأن يعين الكيل والوزن والنوع والوصف رديء أو جيد، ولابد أن يكون تقدير الثمن وقت الإسلاف، يجوز بسعره بأقل أو أكثر المهم أن يتفقوا على القيمة في ذلك الوقت.

السائل: المخالفة الوحيدة هنا عدم الاتفاق على الكيل؟ الشيخ: لا، الكيل على قدر القيمة، لابد أن يقدروا القيمة، في وقت دفع المال يقدرون القيمة بما شاء، حتى لو فرضنا أن الصاع يساوي عشرة وقدره بإحدى عشر، أو باثني عشر، أو بثلاثة عشر، أو بستة، أو سبعة هم أحرار.

السائل: هذا في الغالب التاجر يقول: أنا لا أشتري بسعر اليوم؟ الشيخ: بكم تشتري؟ السائل: يريد أن يشتري بسعر الحصاد؟ الشيخ: سعر الحصاد مجهول.

السائل: يتغير يومًا بعد يوم.

الشيخ: لا يجوز، هم إذا قدروا الثمن التاجر يحتاط لنفسه ويرفعه قليلًا، وقد ينزله قليلًا، وبدل ما يكون الصاع بعشرة يقول: بثمانية، أيضًا يجب أن يعلم أن النقد ما هو مثل المؤجل، لابد أن يكون أنقص من السعر الآجل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت