فهرس الكتاب

الصفحة 2866 من 6569

السؤالرجل يعمل في شركة، وهذه الشركة تقوم باستقطاع دينارين من كل شهر من راتبه قيمة تأمين صحي، وهذا الاستقطاع إجباري بالنسبة للموظف، أما بالنسبة لزوجه وأولاده فهو على الاختيار، والسؤال: هل يجوز أن يقوم بإشراك أهله؟

الجوابلا يجوز أن يقوم بإشراك أهله في هذا؛ لأنه ربما يعطيهم عوض هذا الاستقطاع ولا يحصل لأهله مرض، وربما يحصل لأهله مرض ويستهلك أكثر مما أعطاهم عدة مرات فيكون هذا العمل دائرًا بين الغنم والغرم، وكل عقد دائر بين الغنم والغرم فإنه من الميسر المحرم.

أما بالنسبة له هو فما دام الأمر إجباريًا فليعتبر هذا ظلمًا منهم، ثم إن طرأ عليه ما يحتاج إلى علاج فإنه يعالج عندهم بقدر ما أعطاهم فقط.

السائل: لكن المبلغ قليل يا شيخ! الشيخ: تدفع ريالين في الشهر يعني أربعة وعشرين ريالًا في السنة.

السائل: مثلًا مرض في السنة الأولى الأربعة والعشرين الريال قليلة.

الشيخ: هذا هو الشيء المحرم، يعني: قد يمرض في السنة الأولى ويستهلك علاجه آلافًا، وقد لا يمرض أبدًا؛ ولذلك نقول: إنه محرم، وما أخذ منه على سبيل الإجبار فليسلمه، وإذا قدر أنه مرض فلا يعالج عندهم إلا بمقدار ما أعطاهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت