فهرس الكتاب

الصفحة 6546 من 6569

السؤالدخلت أنا وشخص وقت صلاة الظهر، فكنا داخلين والإمام قد بدأ في الركعة الثالثة، فعندما انتهى قمنا كي نكمل الركعتين، فأكملت الركعتين وهو لم يكمل إلا الركعة الثالثة ثم جلس، وعندما سلمت كنت أريد أن أعلمه أنه نقصت عليه ركعة، فإذا به يدخل مع الإمام في صلاة الجنازة، فعند الانتهاء من صلاة الجنازة أخبرته أنه فاته ركعة ما صلاها، ففي هذه الحالة هل يعيد الصلاة أم يعيد الركعة فقط؟ الشيخ: السؤال يقول: إن رجلًا دخل مع الإمام في أثناء صلاة الظهر وقد فاته ركعتان، ولما سلم الإمام قدمت جنازة، وهذا الرجل صلى بعد سلام الإمام ركعة وخاف أن تفوته الجنازة، فتراجع بقية صلاته ودخل في صلاة الجنازة ثم أراد أن يقضي ركعة واحدة السائل: كان ناسيًا.

الشيخ: نعم.

ما قلت كان ناسيًا

الجوابهذا الرجل لما صلى ركعة بعد سلام الإمام نسي فسلم ودخل مع الإمام في صلاة الجنازة ثم أتم صلاته بعد صلاة الجنازة، فنقول: هذا لا تصح صلاته لوجود الفاصل بين أجزاء الصلاة، والواجب عليه أنه لما ذكر أتم صلاته وإن فاتته صلاة الجنازة؛ لأن صلاته فريضة فرض عين، وصلاة الجنازة فرض كفاية، وقد قام بها من يكفي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت