فهرس الكتاب

الصفحة 3363 من 6569

السؤالرجل أوقف ماله على أولاده إلا النساء يأخذن حقهن مدة الحياة فقط وهذا المال له عشرون سنة تعطل افترق النخل واجتاحت السيول, ما الحكم في ذلك وقد كتب: لعنة الله على بائعه ومشتريه؟!

الجوابقال أهل العلم رحمهم الله: إن الوقف إذا تعطل في مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح.

وهل يجوز إيقاف كل ماله على الأولاد؟ الجواب: لا, إيقاف كل ماله لأولاده في حياته لا بأس, أما إذا أوصى بعد موته فلا يجوز إلا الثلث فأقل, ثم أيضًا لا يجوز إلا الثلث فأقل بشرط ألا يخص بعض الورثة دون بعض.

وقوله: كتب: لعنة الله على بائعه ومشتريه! الجواب: لا يثبت هذا اللعن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت