فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ! ما حكم شهادة الزوج على إقرار زوجته بالبيع والشراء والتوكيل، وكذلك الوالد على ولده، والعكس؟ حفظكم الله!

الجوابيقول العلماء: مَن اتُّهِم بقرابة أو زوجية فإن شهادتَه لا تُقْبَل ممن اتهم فيه، وتُقْبَل شهادتُه على مَن اتُّهِم فيه، وهذا صحيح، فقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء:135] .

فإن شهد الرجل على زوجته أنها فعلت شيئًا وكانت الشهادة عليها، فإن شهادتَه تُقبَل ولا شك.

لكن إن شهد لها فأكثر العلماء يقولون: لا تُقبَل لأنه مُتَّهم بالانحياز.

وقال بعض العلماء: إذا كان مُبَرِّزًا بالعدالة، ونعلم أنه لن يشهد بشهادةِ زورٍ ولو لزوجته، فإن شهادتَه تُقبَل، وحينئذ أقول: يُرْجَع إلى رأي القاضي في هذه المسألة.

وخلاصة القول: أن الشهادة للوالد أو للولد أو للزوجة، الأصل فيها أنها لا تُقبَل.

أما الشهادة عليهم فمقبولة.

والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت