فهرس الكتاب

الصفحة 5874 من 6569

السؤالعندنا في بعض القرى إذا أراد الشخص أن يتزوج يُعطى الزوج ورقة فيها احتياج الزوجة من ذهب وغيره, وعند عقد الملكة أو القران, يقول الأب: حق البنت مع النية, فلا أدري هذا الحق، هل هو يعتبر الصداق أم الصداق يكفي الذهب؟

الجوابالصداق كل ما قدم للمرأة من أجل التزوج بها, هذه القاعدة, فما أهدي لها من قبل هو من الصداق.

السائل: إذا لم يدفع الإنسان مقدمًا, فدفعه مؤخرًا على دفعات, هل يكون حكم الزوجة أن تزكيه؟ الجواب: هذا حكمه حكم الديون على غير الزوجة.

السائل: الزوج غير قادر.

الجواب: إذا كان ليس قادرًا فإذا قبضته ولو بعد سنوات تزكيه مرة واحدة, إلا إذا قبضته قبل إتمام السنة فتنتظر حتى تنتهي السنة, فمثلًا: زوجها أصدقها عشرة آلاف ريال, بعد ستة أشهر أعطاها العشرة, لا تجب عليها الزكاة حتى تتم السنة من العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت