فهرس الكتاب

الصفحة 3116 من 6569

السؤالإذا طلب شخص مبلغًا وهو سلفة هل عليه زكاة يا شيخ؟!

الجوابهذا الدين سواء كان سلفة، أو ثمن بيع، أو أجرة بيت، أو شيئًا آخر, إذا كان على مليء فإنه تجب زكاته كل عام, فتزكيه مع مالك إن شئت, وإن شئت قيدت الزكاة فإذا قبضته زكيته لما مضى, وأما إذا كان على معسر لا يستطيع الوفاء أو على غاشم ظالم لا تستطيع أن تستوفي حقك منه فإنه لا زكاة فيه, لكن متى قبضته ولو بعد عشر سنوات تزكيه سنة واحدة سنة القبض, وهذا القول هو القول الراجح الوسط بين قولين: قول ليس فيه زكاة، إذا كان على معسر فلا تزكيه إلا إذا قبضته وتمت السنة, والقول الثاني: أن فيه زكاة ولو كان على معسر, الصواب: ما ذكرناه لك بهذا التفصيل, إذا كان على موسر تستطيع أن تستوفيه منه فعليك زكاته كل عام, إذا كان على معسر أو على من لا تستطيع مطالبته فليس فيه زكاة، لكن إذا قبضته زكيته سنة واحدة لما مضى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت