فهرس الكتاب

الصفحة 4353 من 6569

السائل: إذا صلى مسافر بمسافر فأتم الإمام فماذا على المأموم هل يجب عليه أن يتم أو يقصر؟ الشيخ: يعني الإمام مسافر وأتم؟ السائل: إي نعم.

الشيخ: يلزم المأموم أن يتم تبعًا لإمامه، يعني: إذا صلى المسافر وراء إمام يتم لزمه الإتمام سواء كان هذا الإمام مسافرًا أو مقيمًا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ، وقوله: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: عن الرجل المسافر يصلي ركعتين ومع الإمام يصلي أربعًا؟ قال: [تلك هي السنة] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت