فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ! بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من السفر لأداء فريضة الحج، فهل يأثمون بذلك؟ وما توجيهكم لهؤلاء الكفلاء؟ وأعقب تعقيبًا خفيفًا على سؤال الطفل: ذكرتم بأن قيء الطفل طاهر، هل هناك قيد إذا كان يأكل الطعام أو لا يأكل الطعام؟

الجوابليس هناك قيد، القيء على الصغير والكبير لا دليل على نجاسته.

بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطًا عليهم في العقد أن يمكنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطًا فلهم الحق في هذا؛ لأن الأجير لا يملك أن يذهب عمن استأجره أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول: إنه ليس عليك حرج في هذه الحالة؛ لأنك لا تستطيع.

لكنني أنصح إخواننا الكفلاء: أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببًا في بركة إنتاجهم؛ لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي: أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفوليهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من جهز غازيًا فقد غزا) وكذلك من جهز حاجًا فإن له مثل أجره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت