فهرس الكتاب

الصفحة 3523 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ! رجل يصلي في الناس وشك في صلاته هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وترجح عنده أنه صلى أربعًا، وسجد للسهو وسلم، ثم قال له المأمومون: أنه صلى ثلاثًا وقام يأتي برابعة! فهل يسجد سجود سهو ثانٍ؟ أم يكتفي بسجود السهو الأول؟

الجوابنقول: يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الرابعة؛ لأنه سَلَّم قبل أن يتم صلاته، والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد فيه من سهو، ويكون السجود بعد السلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت