السؤالسؤال حول المسابقات التجارية: انتشر في الآونة الأخيرة عند المحلات التجارية، بعض الصور التي نود من فضيلتكم توضيح الحكم فيها, وهي ما يقوم به مجموعة محلات تجارية بوضع جائزة لمن يشتري من محلاتهم, وطريقة الحصول على جائزة يختلف من تاجر لآخر, فبعضهم يرفع سعر البضاعة مقابل الجائزة، مع إلزام الشراء للحصول على بطاقة المسابقة, وبعضهم يلزمك الشراء إلى مبلغ معين مقابل الحصول على بطاقة المسابقة، مع عدم رفع السعر, وبعضهم لا يرفع السعر ولا يلزمك الشراء عند أخذ البطاقة, وبعضهم يبيع بطاقة المسابقة بمال معين عند عدم إرادة الشراء, علمًا بأن ذلك سيكثر في شهر رمضان المبارك, أرجو من فضيلتكم توضيح الحكم لهذه المسألة مفصلًا ما أمكن؛ لكثرة السائلين عن هذه الصور وغيرها والله يحفظكم؟
الجوابهذه الصور التي ذكرت بعضها لا يجوز, وبعضها يجوز, الجائز: هو أن يضع التاجر جائزة لمن يشتري منه بمبلغ كذا, ولنقل: من اشترى بألف ريال فله حق الدخول في المسابقة, فهذا جائز, لأن المشتري إما سالم وإما غانم, السعر لم يرفع عليه, وهو سيشتري هذه البضاعة على كل حال سواء منه أو من غيره, فإذا اشترى من غيره ثم قدر أن تحصل له جائزة فهو غانم, وإذا لم تحصل له فهو سالم.
أما إذا كان المشتري إما غانمًا وإما غارمًا، فهذا هو الحرام بجميع صوره, لكن لو فرضنا: أن أحدًا من الناس قال: إن هذا يفسد السوق, ويبلبل الناس, وربما يأتي الإنسان من أقصى البلد إلى أقصاه، من أجل أن يشتري من هذا المحل, وهذا قد يربك السير خاصة في المدن الكبيرة, فنرى أن مثل هذه الأمور لو أن الدولة دخلت في هذا ومنعت لكان حسنًا, أما إذا كان لا يزالون كما هو الآن في أفراد معينين من التجار فلا يحتاج إلى منع.
فالخلاصة الآن إن لنا في هذه المسألة نظرين: النظر الأول: بالنسبة لمنع هؤلاء, نقول: ما دام أن الأمر لم ينتشر انتشارًا كبيرًا يوجب اضطراب الأسواق, وتسابق التجار لكثرة الجائزة فلا بأس, أما إذا أدى إلى اضطراب الأسواق وتسابق التجار بالجائزة، كأن يضع هذا سيارة ويضع الثاني سيارتين, ويضع هذا ألفًا ويضع الثاني ألفين مثلًا، فهذا يجب على الدولة أن تمنع, لئلا يحصل التلاعب.
النظر الثاني: في الحالة التي نقول: إنه جائز ولا يمنع نقول: من اشترى وهو يريد الشراء حقيقة، ولم يؤخذ منه زيادة على السعر، ولا ثمنًا للبطاقة فلا بأس.