فهرس الكتاب

الصفحة 5936 من 6569

السؤالرجل أوصى ابنه الكبير قبل أن يموت على ألا يزوج أخواته صغارًا حتى يتخرجن من الجامعة؛ لأن الرجال اليوم لا يوثق بهم، حيث يتزوجون النساء ويطلقوهن متى شاءوا، فتصبح المرأة لا حول لها ولا قوة، فإن درست وتخرجت من الجامعة وحصل الفراق بينها وبين زوجها تتوظف وتستغني عن سؤال الناس، وبعد موت الأب كبرت أخواته فخشي على أخواته الفتنة في دخول الجامعة من وجود الاختلاط والفساد وما أشبه ذلك فهل له عدم تنفيذ وصية أبيه؟ وإذا كان الجواب بـ (نعم) فماذا تقولون في قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ} [البقرة:181] وجزاكم الله خيرًا؟

الجوابأقول: هذه الوصية لا عبرة بها ولا يعمل بها، بل متى خطب المرأة رجل كفء ورضيت به تزوجت، ولا عبرة بوصية أبيها.

وأما قوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} [البقرة:181] فالمراد به الوصية النافعة، أما غيرها فقد قال الله تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:182] وهذا لا شك أنه جنف، فهذه شابة تريد الزواج نقول: لا، حتى تتخرجي من الجامعة، ولا ندري ربما ترسب مرتين أو ثلاثًا وتبقى سنوات، المهم أن هذه الوصية جائرة ولا تنفذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت