فهرس الكتاب

الصفحة 2937 من 6569

حكم شراء الشيء نقدًا وبيعه مقسطًا

السؤالما حكم شراء السيارة نقدًا لغرض بيعها بالتقسيط مع زيادة في السعر؟

الجوابإذا كان الإنسان الذي اشتراها نقدًا لم يشترها إلا لفلان الذي جاء يطلب منه التقسيط فهذا حرام, يعني مثالًا: أتيت إليك أنا وقلت: أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني, وأنا ما معي فلوس, فقلت أنت: أنا أشتريها نقدًا وأعطي المعرض, وأبيعها لك بالتقسيط بزيادة, هذا حرام؛ لأنها حيلة واضحة بدلًا من أن أقول: خذ قيمتها نقدًا سلفًا وقرضًا واشتر بها ولكن توفيني أكثر ذهبت أشتريها اشتراءً غير مقصود, أنا لولا أنك أتيت إلي ما اشتريتها ولا فكرت في ذلك, فهذا لا يجوز.

أما إذا لو كانت السيارة عند شخص في معرضه أو كان اشتراها مثلًا، وقلت: يا فلان! أريد أن أشتري منك السيارة, وهي تساوي (50) نقدًا, فقلت: أريد أشتريها منك بـ (60) إلى سنة مؤجلًا, هذا يجوز ما فيه شيء لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} [البقرة:282] .

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت