فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 6569

السؤالإذا لبستُ الجوارب على طهارة، ولَمْ أنوِ المسح، فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟

الجوابنعم.

إذا لبس الإنسان الجوارب -وهي: الشُّرَّاب- على طهارة، وإن لم ينوِ المسح إذا توضأ، فإنه يمسح حتى ولو فُرِضَ أنه لبسها في الصباح بعد الفجر ومن نيته أنه يخلعها قبل الظهر، فلو نوى أنه يخلعها قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر ولم يخلعها فله أن يمسح عليها.

السائل: هل توقيتها يومًا وليلةً بالساعة؟ الشيخ: نعم.

توقيتها يومًا وليلة بالساعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت