فهرس الكتاب

الصفحة 4663 من 6569

السؤالشاب سافر من القصيم يريد العمرة عن طريق المدينة ومعه زوجته، وكانت في عدة النفاس، واشترطت قالت: إن طهرت -وهي في آخر أيامها- سأؤدي العمرة، ولم يحرم إلا من جدة، ومعه صبي صغير لبس الإحرام ولم يؤد العمرة صبي عمره ست سنوات يقول: فماذا عليَّ؟

الجوابأما بالنسبة للصبي فلا شيء عليه؛ لأن الصبي قد رفع عنه القلم، فلو أحرم ثم بعد ذلك سئم من الإحرام وتحلل فلا حرج.

وأما بالنسبة له هو، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام من الميقات؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم من أراد الحج والعمرة من الميقات، والرجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا في جدة، فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء؛ لأنه ترك واجبًا.

أما بالنسبة للزوجة فلا شيء عليها ما دامت تخشى ألا تطهر إلا متأخرة، وقالت: إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم، فلا حرج عليها أن تحرم من حيث طهرت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت