فهرس الكتاب

الصفحة 6068 من 6569

السؤالحلفت على زوجتي بالطلاق بألا تذهب إلى شيخ من مشايخ الطرق الصوفية وهو متوفي، وكان نيتي التهديد وليس الطلاق وذهبت في غيابي فهل تعتبر طلقة؟ الشيخ: ذهبت إلى أين؟ السائل: ذهبت إلى هذا الرجل.

الشيخ: وهو ميت؟ السائل: وهو ميت.

الشيخ: تدعوه؟ السائل: نعم.

الشيخ: هي الآن بانت منك ليس بالطلاق؛ لأنها أشركت وارتدت عن الإسلام، الذي يدعو القبور مشرك شركًا أكبر، فالآن انظر هل تابت أو لم تتب؟ فإن انقضت العدة قبل أن تتوب فلا بد أن تجدد العقد، وإن تابت قبل انقضاء العدة فذلك المطلوب، وإن كانت جاهلة لا تدري أن هذا شرك فهي معذورة، ويبقى طلاقك أنت يمينًا تكفره كفارة يمين، ولا تتعود على هذا، المرأة ليست رخيصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت