فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها أن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟

الجوابهذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة وهو أخوها العاصب، إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس، وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛ لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت