فهرس الكتاب

الصفحة 6296 من 6569

السؤالشاب لبس جوربًا (شرابًا) من النوع الخفيف يبين البشرة، ومسح عليه ثلاث صلوات، وعلم أن الجورب الخفيف لا يجزئ المسح عليه، هل عليه إثم أم لا؟

الجوابأولًا أسألك: لماذا قلت: شاب، وغير الشباب ما يفعل مثل هذا؟ السائل: يعني وقع.

الشيخ: أو بيان الواقع؟ على كل حال: المسح على الجورب الخفيف جائز؛ لأنه لا يوجد دليل على أنه لا بد ألا يصف البشرة، ولا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت