فهرس الكتاب

الصفحة 4269 من 6569

حكم استخدام التبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية استخدامًا شخصيًا

السؤالبالنسبة للتبرعات العينية التي تصل الحلقات الخيرية، مثل: مستلزمات الرحلات من الخيام وغيرها، هل يجوز لي أن أستخدمها استخدامًا شخصيًا كأن أخرج بها مع الأهل مثلًا؟

الجوابالأشياء التي تبرع بها لشيء معين لا يجوز صرفها في غيرها إلا إذا تعطل هذا الشيء المعين فتبذل في مثله، وعلى هذا فالخيام والأواني والغاز وشبهه مما يكون للأعمال الخيرية لا يجوز للإنسان أن يستخدمه لمصلحته الخاصة، هذا عدوان على هذه الجهة من وجه، وأيضًا عدوان على الذين تبرعوا؛ لأن الإنسان إذا تبرع فإن هذا الذي أخذ التبرع يعتبر وكيلًا عنه، والوكيل لا يتصرف في غير ما وكل به، إذا كانت الجهة هذه لا تحتاجها ولا تتضرر هذه الأشياء باستعمالها ورأى من المصلحة أن يؤجرها بأجرة تامة ليست رمزية فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت