فهرس الكتاب

الصفحة 4403 من 6569

السؤاليقع بين الشخصين جدال فيقوم هذا المغلوب فينادي أخاه أو أباه وهو يعلم أنه لا يسمع قصده التخويف فقط، هل هذا يدخل في الاستغاثة؟

الجوابيعني يكون بين اثنين مخاصمة ويستنجد أحدهما بأخيه أو أبيه أو صديقه، يعلم أنه لا يسمعه، أخوه أو أبوه لا يسمع؟ السائل: لا يسمع من السمع يعني.

الشيخ: هل هو الذي لا يسمع؟ السائل: لا يسمع هذا لأنه بعيد عنه وإنما مراده التخويف للآخر.

الشيخ: لا.

هذا ليس من الاستغاثة المحرمة، أولًا: إذا كان هذا الذي استغاث به قريبًا فلا بأس كما جاء في قصة موسى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [القصص:15] فأجابه موسى، وهذا يدل على الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق جائز.

أما لو استغاث ميتًا فهذا شرك أكبر؛ لأن الميت لا يستطيع أن يغيثه، وكذلك لو استغاث بغائب يريد إغاثته إياه هذا أيضًا لا يجوز، لكن لو استغاث لا على أنه يريد أن يغيثه لكن يخوف خصمه فلا بأس بذلك، إذا كان بحق، لأنه ربما تكون الخصومة ومع أخيه الحق فلا يجوز أن يخوفه في باطل، يعني مثلًا: تخاصم وإياه وجعل ينادي: يا أخي! يا أخي! يا أخي تعال، وهو ما هو موجود، وهو ما قصده أن أخاه ينجيه لكن قصده من أجل ذاك يخاف؛ لأنه ربما إذا سمع أن وراءه أحد يهرب إذا كان لصًا أو معتديًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت