فهرس الكتاب

الصفحة 3386 من 6569

السؤالسؤال بالنسبة للصوامع, عندنا أوراق محددة بعشرين شهرًا وستة أشهر, فعندما نأتي إلى البنك لصرفها يأخذ منها نسبة بسيطة (3%) أو (4%) بينما أنها تعتبر نقصًا من المال, وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها تعتبر ربا, فهذا نقص من مال صاحب المال, المبلغ حقي ناقص لا زيادة فيه، فالبنك طبيعي أنه أخذ دراهم, ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بكذا في معدل ثلاثة ريالات أو ما شابه ذلك, فمالي أنا ناقص لا زيادة فيه, لأنه خصم منه مبلغ ثلاثة ريالات؟

الجوابثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وشاهديه) هذه المسألة -بارك الله فيك- إن خصم البنك دراهم فهي حرام وربا ولا شك في ذلك, ولا خلاف في هذا, وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير الدراهم, فهذه إن احتجت فلا بأس، فمثلًا يكون عندك غرماء يقول: أعطنا حقنا، فلا بأس خذ السيارات بما تتفق أنت وهو عليها ثم بعها على غيره, وإن كنت لا تحتاج فلا تأخذ، تبقى الشهادة حتى يأتي وقتها إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت