فهرس الكتاب

الصفحة 3769 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ: هل يلزم إذا اشتريتَ لولدك شيئًا أن تعطي الآخر مثله؟ كذلك رجل أوصى أن يُشْتَرى لابنه سيارة بعد وفاته، فهل تُنَفَّذ هذه الوصية؟

الجوابأما الأول وهو العطاء في الحياة، فيجب العدل بين الأولاد، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] هذا إذا كان العطاء تبرعًا، أما إذا كان العطاء لسد حاجة فهذا يُعْطِي كل إنسان ما يحتاجه، فمثلًا: إذا كان عنده ولدان: أحدهما يدرس، فيحتاج إلى كتب إلى أقلام إلى دواة إلى غيرها، فيعطيه ولا يعطي الآخر الذي لا يدرس.

يحتاج أحدهما إلى معالجة، يعالجه، ولا يعطي الآخر مثلما صرف في دواء هذا الولد وعلاجه.

كذلك النساء، فالمرأة تحتاج إلى حلي في آذانها وفي رقبتها وفي رأسها، والولد لا يحتاج مثل هذا، فتشتري للأنثى ولا تشتري للولد هذه بالنسبة للنفقة.

كذلك أيضًا: أحد الأولاد يحتاج إلى الزواج، زَوَّجْتَه، والآخر صغير لم يصل إلى حد الزواج فلا تعطه.

وأما الوصية بعد الموت فهي حرام مطلقًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا وصية لوارث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت