فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 6569

من نذر أن يذبح كبشًا معينًا فمات الكبش

السؤالنذر شخص أن يذبح كبشًا معينًا، فمات الكبش المعين دون تفريط منه، فهل يلزمه إبداله؟

الجوابإذا مات بغير تفريط منه ولا تعدي، فلا شيء عليه، إلا إذا كانت منذورة، فعليه أن يوفي بنذره، أما إذا كانت لم تجب إلا بالتعيين، ثم ماتت بدون تفريط منه فلا شيء عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت