فهرس الكتاب

الصفحة 5592 من 6569

السؤالرجل مسافر دخل مع إمام مقيم في مسجد، وقد صلى الإمام ركعتين فأكمل ركعتين معه، وسلم بحكم أنه قد قصر الصلاة، هل يجوز له ذلك يا شيخ؟!

الجوابلا يجوز هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) ، وقال: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وعلى هذا فأبلغ الذي فعل ذلك أنه يجب عليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعًا، حتى لو لم تدرك مع الإمام إلا التشهد الأخير وهو متم وأنت مسافر فصل أربعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت